"الموارد البشرية" تصدر 568 قرارًا بحق المخالفين للائحة العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قرارًا بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بعد أن قام عدد من أصحاب العمل بتمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي.
ورصدت الجهات المختصة بالوزارة هذه المخالفات، وأعدت بموجبها لوائح ادعاء ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تصدر 568 قرارًا بحق المخالفين للائحة العمالة المنزلية.
أخبار متعلقة السفارة في إسبانيا تعرب عن تضامنها مع ضحايا العاصفة DANA"الفحص الدوري" يدشن محطاته المتنقلة لخدمة الأساطيل والمناطق النائية || https://t.co/Bz0Llhg4g3 pic.twitter.com/jn1uzEQyhV— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 30, 2024
وشملت العقوبات المقررة بإدانة المخالفين بين المنع من الاستقدام في (281) قرارًا، وإيقاع الغرامة من خلال (287) قرارًا، كما نصت عليه اللائحة المنظمة لتلك المخالفات.
وتؤكد الوزارة لعموم المواطنين والمقيمين خطورة التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا للعقوبات النظامية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة قرار ا
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.