بعد حيازتها سائل معد للاجهاض ..إمرأة مهددة بالحبس لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ لشابة في العقد الثالث من العمر “ب.م” لحيازتها مواد صيدلانية خاصة بالاجهاض بدون رخصة .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت متابعة المتهمة من طرف نيابة محكمة الجنح بشراڨة بتاريخ 2 مارس بعد عثر بحوزتها على سائل معد للاجهاض 0.25 ملغ ،مقدمة للعدالة وصفة طبية بدون ختم.
المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءت الإستدعاء المباشر وجهت لها جنحة حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة. هذا وقد انكرت التهمة المنسوبة إليها.
وصرحت ان الدواء الذي كان بحوزتها هاص بالاجهاض، وانها تتناوله بموجب وصفة طبية لمدة ثلاث مرات في اليوم. واكدت هيئة دفاعها ان المتهمة سبق لها وان أجريت لها عملية جراحية بتاريخ 22 فيفري . مؤكدة في غياب الركن الشرعي للجريمة التمست من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها. فيما حددت القاضي تاريخ 28 نوفمبر للنطق بالحكم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة