العمل تكشف حقيقة تحديد موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية عن تحديد موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بـ500 جنيهًا، أو تخصيص رابطًا إلكترونيًا للتسجيل والحصول على المنحة.
ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، كل ما تردد عن تحديد موعد صرف 500 جنيهًا للعمالة غير المنتظمة منحة عيد الميلاد المجيد، قائلًا:"لم نحدد موعد بعد أو نعلن عن رابط للتسجيل".
وأوضح، أن وزارة العمل لا تحدد الفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة عبر رابطًا إلكترونيًا، بل من خلال كشف العمال أو مفتشي وزارة العمل، وذلك في مواقع العمل والإنتاج، ومن خلال ذلك يتم منح العمالة غير المنتظمة المنح السنوية.
وتابع: حددت وزارة العمل 6 منح للعمالة غير المنتظمة تُجرى صرفها في مواعيدها، وهي "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".
العمالة غير المنتظمة منحة العمالة وزارة العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "خطة النواب": إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تفوق الممر الملاحي الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي العمالة غير المنتظمة منحة العمالة وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .
عقوبة إنشاء شركات مخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.