مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان التحول الرقمي الحبس الاحتياطي حماية المتهمين دستور 2014
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.