وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة، بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وقال عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، مؤكدًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني المهم، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لاسيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف وزير الخارجية، عن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل»، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب وزير الخارجية أخبار مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية بدر عبد العاطي أخبار النواب مجلس حقوق الإنسان الدولي قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.