"زواجي دمر بعد 80 يوم زواج، بعد أن اكتشفت أن زوجتي لا تريد أن تتحمل مسئولية الحياة الزوجية، تترك المنزل منذ الأسبوع الثاني من الزواج، تهددني وتستدعي عائلتها في كل خلاف، وبعدها ذهبت لتطالب بتطليقي خلعا ورفصت حتي أن ترد ما حصلت عليه من أموال ومقدم الصداق".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي النشوز المقامة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

وتابع الزوج بدعواه:" ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف بقيمة 11 ألف جنيه شهريا وذلك خلال عامين وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، وبعد زواجنا داومت على منحها نفس المبالغ بالرغم من تحملي نفقاتها بشكل كاملة".

وأشار الزوج بدعواه:" قامت بإبتزازي، وهجرت منزلي، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بـ 12 دعوي حبس، ودعوي نفقة بـ 22 ألف جنيه بخلاف دعوي الخلع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى بالهجر ظننا منها أنها وسيلة للي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".

وأكد:"عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

وجاء في مرسوم المقاول الذاتي، أنه يحق لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها.

ويجب ألا تتعدى قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة.

يمكن أن يقوم كل شخص بجلب “الكابة” في حدود مرتين في الشهر، ويدفع 5 بالمائة، من قيمة السلعة كحقوق جمركية.

كل شخص يجب أن يمول تجارته على حساب عملته الخاصة به.

كما أن المعني ليس بحاجة إلى سجل تجاري أو رخصة استيراد.

وجوب الحصول على صفة “مقاول ذاتي” وألا يكون ممارسا لنشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة.

كل السلع مسموح بإدخالها باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج رخصا خاصة وكل ما هو ممنوع والمواد الحساسة لاسيما التي لها علاقة بالأمن والنظام العام.

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • مرسوم جمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم رئيساً للمحكمة الاتحادية
  • تجديد حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما فى أوسيم 15 يوما
  • خطفوا ولادي وكانوا هيموتوني.. ماذا قالت ياسمين ضحية محكمة الأسرة بسوهاج؟
  • بنكيران: أنا إبن إيران و أعتز بذلك
  • محكمة إسرائيلية تؤجل بعض جلسات محاكمة نتنياهو
  • صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
  • سيدة أمام محكمة الأسرة: «زوجي رفع عليا دعوى نشوز عشان رفضت أبيع ذهب أمي»
  • الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت