سواليف:
2026-07-24@14:43:59 GMT

وابتدا المشوار!

تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT

وابتدا #المشوار!

#المناهج!!

بقلم د. #ذوقان_عبيدات

​أعلن أحد الأحزاب الوطنية عقد مؤتمر يشهر خلاله دراسات  شبه مؤدلجة عن المناهج المدرسية الجديدة، ونحن- ولا أعرف من نحن- بين طرفين: طرف مجتهد شغّال، وطرف حكومي غير مبال! طرف أعدّ دراسات “متعمقة”، وطرف نام على طريقة:  للكعبة ربٌّ يحميها! حاولت شحذ هِمم القائمين عليها، فلم أستطع إيقاظ أحد! فاليوم خمر وغدًا أمر!

مقالات ذات صلة عندما يسقط الوزير!! 2024/11/04

​في الغد، سيقنع ذلك الحزب المجتمع، بأن مناهجنا في خطر، وتحت الإملاءات الصهيونية، وأن الآيات الكريمة تبخرت من كتبنا وتم استبدال الأمن والخضوع بآيات الجهاد! وغدًا  سيعلنون في مؤتمرهم أن فلسطين غابت عن ثقافة أجيالنا، وقد يقولون: استبدلوا سميرة توفيق، بكايد المفلح عبيدات، والطيار فراس العجلوني!! وسيصدقهم الجمهور المغيَّب والمحتل أيديولوجيّا لسببين:

الأول؛ أنهم يقدّمون دراسات وأرقامًا، وإحصاءات.

والآخر؛ عدم الاكتراث الرسمي، وربما لم يسمع الرسميون الثلاثة بما يجري إلّا مني.

​وهكذا؛ كما اختفى الرسميون، ممن نصّبوهم قادة تربويين في مواجهة أزمة الموسيقى المفتعلة،  سيختفون الآن . قد يخشون الظهور لأسباب عديدة، ليس أهمها عدم قدرتهم على المواجهة! أو عدم وجود ردود لديهم! وإذا استفاقوا  قبيل المؤتمر، فسيلجأون إلى شهود عفا عليهم الزمن، كما فعلوا في أزمات سابقة! ليقولوا: لم نحذف شيئًا، ولن يصدقهم أحد! ونصبح أمام طرفين:

حذفتم!  كلّا  لم نحذف

وستبقى الكتب على حالها بين حذفتم وحذفنا، بعيدًا عن التطوير!

(01)

معايير نقد المناهج

​هناك معايير تربوية ووطنية، وتنموية، وثقافية، وعلمية لنقد المناهج!، وخلال متابعتي لما يجري من حيوية ونشاط لدى المؤتمرين، ومن ركود، ولامبالاة عند القائمين عليها، فإنني- وهذا ليس توقّعًا- أرى أن النقد الموجه للمناهج يتمحور حول معيارين:

الأول؛ مقارنة بما كان في مناهج وكتب 2015 وما قبلها.

والآخر؛ الخضوع للهيمنة الصهيونية في مناهجنا وتعليمنا.

وكلا المعيارين فاسِد برأيي!

​ومن الواضح أن النقد سيكون شعبويّا غرائزيّا. فلن يطالب أحد بتحديث المناهج وتوجيهها نحو المستقبل، أو نحو تحرير الأردني من ثقافة الانسياق، والخوف، والصمت، والسلبية! ولن يكون التفكير الإبداعي أو الناقد من معايير نقد الكتب بالتأكيد!

(02)

المقارنة بما سبق

تتطور الحياة باستمرار، وتتجدد، ومناهج 2015 هي في الحقيقة مناهج 2005،وليس 2015! ففي  هذا  التاريخ غيروا الكتب المدرسية ولم يغيروا المناهج! فالتغيير الحقيقي الأول، كان في 2017؟بعد تشكيل مركز وطني مستقل عن ثقافة وزارة التربية، حيث قاد د. عدنان بدران المناهج، ووُضِع في عهده إطار عام حداثي بمعنى الكلمة. بهذا الإطار؛ تغيرت فلسفة المناهج، وأهدافها، فمن الطبيعي أن تتغير الكتب وما فيها، ولا يجوز مقارنة كتب بفلسفتين مختلفتين، ونقول:

• حذفوا….

• شطبوا…

• أين كذا..؟

• ولماذا..؟

إذن؛ فالكتب تقارَن بفلسفتها، ومدى ارتباطها بحاجات الطلبة، والحاجات التنموية! كما أن جودة المناهج ترتبط  بمعايير متنوعة ليس بينها مقارنة بكتب أيام زمان!

(03)

صهينة المناهج!!!

​قلت غير مرة: إن قانون التربية رقم 3 لعام 94 هو سيد التعليم والمناهج، وفي هذا القانون مادتان تؤكدان عروبة فلسطين، وأن إسرائيل تحدّ حضاري، وسياسي، وعسكري للأمة العربية! وهذا يعني أنه يجب أن لا يكون في كتبنا المدرسية ما هو مخالف للقانون! وأن أي كلمة ودية تجاه إسرائيل في كتبنا هي مخالفة يعاقَب من يرتكبها!

وأكدت مرارًا: من عملي بالمناهج، أنني كنت حرّا وغيرَ مقيَّد بأي تعليمات حتى لو كانت عُليا، علمًا بأنني لم أتلقَّ لا تعليمات إيجابيّة، ولا سلبيّة! كما أنني بعد إبعادي عن المركز كتبت بحثًا عن فلسطين والأقصى والقدس في مناهجنا، حيث تبين وجود القيم القومية، والوطنية في كتبنا وبشكل يكاد يكون  مقبولًا.

وسأنشر هذه الدراسة قريبًا جدّا!

ومَن رأى جملة فيها صهينة، أرجو الإعلان عنها، لعدم قبولها من أي أردني!

0(04)

أين القائمون عليها؟ّ!

أتمنى، كما يتمنى أي مهتم، أن نجد رسميّا واحدًا يدافع عن المناهج والكتب! لن يحدث هذا! وأنا أعرف الأسباب، فليس بينهم من يرغب  أو يقدر  على الاشتباك مع نفوذ الطرف الآخر، ولو كانت لي وظيفة تدر علي آلافًا مثلهم، ربما لما كتبت هذه المقالة!

فهمت عليَّ جنابك؟!!

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: المشوار ذوقان عبيدات

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
  • 32.4 ألف مولود مقابل 4590 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام
  • 1.9 مليار دولار إيرادات و189 مليوناً أرباحاً لـ"Peacock"
  • البرادعي ينتقد ازدواجية معايير أمريكا بعد تعديل بنود الاتفاق النووي مع الرياض
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • مقارنة بين Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7.. هل يستحق هاتف سامسونج الجديد الترقية؟
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة