نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًحماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة أمام النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العدالة الناجزة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية الأفراد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.