هل يؤثر التوقيت الشتوي أوالصيفي على العبادة والصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟ وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، حتى ولو كان الإنجليز هم الذي بدؤوا العمل بها؛ فإن مجرد ذلك لا يجعله خطأً أو حرامًا إلا إذا ثبت أنه يفوت مصلحة معتبرة على الأمة.
وتابعت دار الإفتاء: ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوِّت العملُ به مصلحةً معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.
وقت صلاة الفجرالتوقيتُ الحاليُّ وهو توقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة صحيحٌ قطعًا ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية مِن الشرعيين والفَلَكِيِّين وعلماءِ الجيوديسيا، وطريقة حسابه هي ما جرى عليها العمل في الديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهي المتفقة مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه قولًا وعملًا وأخذه عنهم السلف الصالح قاطبة، والقول بغير ذلك شذوذٌ محضٌ خارجٌ عن إجماع الأمة العملي المتوارث جيلًا عن جيل، واتفاق علمائها وفقهائها وموقتيها؛ فلا يجوز الأخذ به ولا التعويل عليه.
ومما يلزم تنبيه الناس إليه: أنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رواه الترمذي.
ودار الإفتاء المصرية تهيب بعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن لا يلتفتوا إلى هذه الدعاوى التي تهرف بما لا تعرف، وأن لا يأخذوا أحكام الدين إلا من أهل العلم المؤهلين، ولا يتركوا عقولهم نهبًا لكل من هب ودب؛ ممن يخرج بين الفينة والأخرى طعنًا في الثوابت وتشكيكًا في القطعيات؛ فهذه الدعاوى المخالفة، وإن كانت تُساق بحجة الاطمئنان على صحة صلاة المسلمين وصيامهم، إلا أنها تنطوي في حقيقة أمرها على الطعن في عبادات المسلمين وشعائرهم وأركان دينهم التي أَدَّوْها ومارسوها عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلًا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور إلى يومنا هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي وقت صلاة الفجر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تستفسر فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، لكنها اليوم لا تستعمله بسبب التقدم في السن، مؤكدة أن هذا الذهب بلغ النصاب، وتتساءل: هل تجب فيه الزكاة رغم عدم استخدامه؟
وفي رد تفصيلي، أكد عدد من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة المخصص للتزين الشخصي لا تجب فيه الزكاة، سواء تم استخدامه فعليًا أو لم يعد يُستعمل، طالما أنه ليس معدًا للتجارة أو الادخار.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الذهب الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، حتى وإن توقفت المرأة عن ارتدائه لأي سبب، مثل التقدم في العمر أو عدم الحاجة للزينة، ما دام قد اشتري أصلاً بقصد التحلي، لا بقصد الادخار أو الاستثمار.
وبيّن العجمي خلال ظهوره في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية، أن هذا الرأي هو ما استقر عليه العمل في الدار، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى المعنى نفسه، معتبرين أن حُلي المرأة المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل في الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة.
كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، إذ يرون أنه لا زكاة في الحُلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط، لافتًا إلى أن الذهب إذا كان معدًا للادخار، أو اشتري بنية حفظ المال، فإن حكمه يختلف ويصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأضاف عبد السميع أن تحديد النية أمر جوهري في الحكم؛ فالمرأة التي تشتري ذهبًا فقط للزينة لا تُطالب بزكاته، بينما المرأة التي تشتري الذهب ليكون وعاءً ادخاريًا يجب عليها إخراج زكاته مثل أي مال مدخر، مبينًا أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا، وعند بلوغه تتحدد الزكاة المفروضة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء والزيادة، بينما الحلي المستخدم في التزين لا يُعد مالًا ناميًا.
وأضاف أن الجمع بين نية التحلي والادخار في آن واحد لا يغيّر الحكم، لأن وجود نية الزينة يبطل معنى النماء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا.
وبذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة الذي جرى شراؤه للتزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهذا هو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.