أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة حساب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك.

الزكاة

وأضافت الإفتاء أن الشهادات المودعة بالبنوك إذا بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.

5% سنويًّا، أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان المُزكي يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

الزكاة على دفتر التوفير المملوك في أحد البنوك:

وقالت إن المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال، أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل، وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة.

حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوبها  فيه

وتجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.

الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه

أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

شروط وجوب زكاة المال

والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ على كلِّ مسلمٍ تحقَّقت فيه شروطُ وجوبها، وأهمُّها في الأموال النقديَّة: أن يكون المالُ خاليًا من الدَّين، فاضلًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعول، وأن يبلغ النصابَ الشرعيَّ، وهو ما يعادل قيمتَه بالنقود الحالية خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، وأن يحولَ عليه حولٌ قمريٌّ كامل؛ فإذا بلغ المالُ هذا القدرَ أو تجاوزه، ومضى عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليٍّ رضي الله عنه: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود.

قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء على أنَّ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالًا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عُشْرِه وذلك دينارٌ واحد، وأجمعوا أنَّه ليس فِـيما دون عشرين دينارًا زكاة] اهـ.

الزكاة 
وحولان الحَوْل شرطٌ لوجوبِ الزكاة في الأموال النامية، كالنقود، وعروض التجارة، والماشية؛ لما روي عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود، أمَّا الزروعُ والثمارُ والمعادنُ فزكاتُها تجبُ بالإدراك والحصاد، لا باشتراط حولان الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فدلَّت الآية على أنَّ وقت الوجوب متعلِّقٌ بحصول النماء وظهور الثمرة أو إدراك الخارج من الأرض.

قال العلامة أبو سليمان الخطَّابي في "معالم السنن" (2/ 31، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» إنَّما أراد به المالَ الناميَ؛ كالمواشي والنقود؛ لأنَّ نماءها لا يظهَرُ إلَّا بمضيِّ مدة الحَوْل عليها، فأمَّا الزروعُ والثمار فإنَّها لا يُراعى فيها الحوْلُ، وإنَّما يُنظر إلى وقتِ إدْراكِها واستِحْصادها فيُخرج الحقُّ منها] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول

واتَّفق الفقهاء على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).

وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة إدارة الزكاة جرام ا من الذهب عیار فیه الزکاة لا زکاة فی الزکاة فی زکاة فیه إذا هلک إذا بلغ

إقرأ أيضاً:

عمرو يوسف نائبًا لقطاع التخطيط والتطوير بمجموعة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي

استمرارًا للتطور الذي يشهده البنك الأهلي في الفترة الأخيرة برئاسة محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة البنك، تم تعيين عمرو يوسف نائبًا للمدير العام قطاع التخطيط والتطوير بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المركز الرئيسي.

يأتي هذا في أطار توجه البنك نحو سياسة تمكين الشباب من المناصب القيادية، حيث رشحه للمنصب كلًا من نادر سعد الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيره والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، والدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيره والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، ومحمد نجيب، رئيس قطاع التخطيط والتطوير  بمجموعة المشروعات الصغيرM والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري.

وتُجدر الإشارة إلى أن "يوسف" قد حصل على العديد من الكورسات التي أهلته لهذا المنصف، منها كورسات من "كورسيرا دا كورس اونلاين" المعتمد من شركات مثل "جوجل" وكورس أخرعبارة عن برنامج تدريبى صيفى تقدمه "مدرسة فرانكفورت للإدارة المالية".

 

مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام.. هل ابتلاع بقايا الطعام في الصلاة يبطلها؟.. ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟..وهل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟
  • عمرو يوسف نائبًا لقطاع التخطيط والتطوير بمجموعة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي
  • هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: الراتب والمعاش لا زكاة عليهم
  • كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
  • حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب
  • حكم توزيع أموال الزكاة على مدار السنة وترحيل الفائض للعام الجديد
  • مساحات تصل لـ180متر..كيفية الحصول على شقق الإسكان 2025
  • «مزدلفة» تحصد «السيف الذهبي» للحول