غرامات تصل لـ 5 ملايين والإبعاد لمخالفي نظام البيئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق-متابعات
وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، والتي تضمنت عقوبات مشددة تصل إلى دفع غرامة 5 ملايين ريال، والإبعاد لغير السعوديين.
ونصت اللائحة على أن تتولى الجهة المختصة سواء كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة أو المؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.
فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على 100 ألف ريال، كما يعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات الغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
وحددت اللائحة نوعية المخالفات التي تتولى المحكمة المختصة نظرها وتتولى النيابة التحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة، ومن بينها إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.
ومن بين المخالفات التي تنظرها المحكمة أيضا، إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
وبحسب اللائحة تنظر المحكمة كذلك، كل ما يُرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من المخالفات المحددة بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها، أو مخالفة قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام، بحيث لا تمنع إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.
ونصت اللائحة على أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم، كما أوجبت على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
وألزمت المخالف بدفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.
ووفق اللائحة، يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها بواسطة المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة، ويقصد بالتحقيق التثبت من المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط، وتتولى الجهات الأمنية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات، ودعم المفتشين عند الطلب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 9 نوفمبر 2024 - 3:37 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:54 صباحًابيع شاهين بـ 210 آلاف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور السعودي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:27 صباحًاالإدارة الأميركية: نبذل الجهد الأخير لإنهاء الحربين أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:21 صباحًاتحت شعار “مجتمع معطاء”.. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:02 صباحًااستبعاد الدوسري والمالكي من قائمة الأخضر أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 1:49 صباحًاأنذرت سكانها بالإخلاء.. إسرائيل تستهدف ضاحية بيروت9 نوفمبر 2024 - 2:54 صباحًابيع شاهين بـ 210 آلاف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور السعودي9 نوفمبر 2024 - 2:27 صباحًاالإدارة الأميركية: نبذل الجهد الأخير لإنهاء الحربين9 نوفمبر 2024 - 2:21 صباحًاتحت شعار “مجتمع معطاء”.. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي9 نوفمبر 2024 - 2:02 صباحًااستبعاد الدوسري والمالكي من قائمة الأخضر9 نوفمبر 2024 - 1:49 صباحًاأنذرت سكانها بالإخلاء.. إسرائيل تستهدف ضاحية بيروت رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا.. وقمة مرتقبة تجمعها بالصينية "كينوين" رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا.. وقمة مرتقبة تجمعها بالصينية "كينوين" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجهة المختصة على المخالف صباح ا
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد الضوء على حزمة من الضوابط المنظمة لمسارات العمال داخل منشآت العمل، خاصة ما يتعلق بالترقيات والتنقلات والحقوق المالية.
وبحسب المادة (۱۳۷) من القانون، على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى، والنقل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون.
وعليه أيضا تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
اقرأ أيضًا:
الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة
محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الترقي أجور العاملين ضوابط الترقي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية