الشعاب: مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بأي تجاذبات واختلافات سياسية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إن التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية تجري على قدم وساق، ويوم السبت سيُجرى الاقتراع في معظم بلديات المجموعة الأولى. وأوضح أن جميع الترتيبات تسير كما هو مخطط، وتم توزيع المواد الحساسة في البلديات، وستكون جميع المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد.
وأشار الشعاب، خلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن المفوضية تعتبر جهة دستورية تقوم بدور فني في العملية الانتخابية، ولا علاقة لها بأي تجاذبات أو اختلافات سياسية، مؤكداً أن ما يهم هو أن يتوجه المواطنون للاقتراع، وأن دور المفوضية هو توفير الصندوق الانتخابي للناخبين في أماكن إقامتهم وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد النتائج، ولا تعتمد الحكومة نتائج الانتخابات، بل تقوم المفوضية بتحويلها إلى الحكومات، وهي التي تقرر الاعتراف بها أو تمكين المجالس البلدية المنتخبة من عدمه. وأضاف أن الجهات المنتخبة يمكنها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود نزاعات، مؤكداً أن المفوضية لا علاقة لها بهذا الجانب.
وأضاف: “لدينا حكومتان في ليبيا، سواء كانتا معترف بهما أم لا، فهذا موضوع آخر. تُحال النتائج إليهما، وهما من تقرران تمكين المجالس البلدية، وإن رأوها غير شرعية فهم أحرار في ذلك. حكومة حماد دعمت المفوضية بـ10 ملايين دينار لانتخابات البلديات، وهناك 13 بلدية في المنطقة الشرقية تحت إدارة هذه الحكومة، بينما تتبع بعض البلديات الأخرى حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي ختام حديثه، اعتبر الشعاب أن النتائج تُحال إلى الحكومتين، مشيرًا إلى أن الانقسام واقع ومستمر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
إستكمالًا لمقالاتى عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
Hammad_acdc@yahoo. com