1.8 مليون وحدة للإيجار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون الدستورية الجديد لحماية الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.
وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.
وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإسكان التنمية المحلية القانون الجديد الدستورية العليا المستأجرين القيمة الإيجارية المهندس طارق شكري طارق شكري وكيل لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.