رئيس اتحاد المستأجرين يستعرض تفاصيل قرار «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و"خلو رجل" قبل تأجير العقار.
واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.