إلهام ابو الفتح تكتب: قانون الايجار القديم هل يجد حلا ؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
العلاقة بين المالك والمستأجر في ايجارات المساكن القديمة مشكلة مزمنة طرحت منذ عشرات السنوات ولكنها لم تصل الي حل حتي الآن .
هذا الأسبوع من المتوقع ان يناقش البرلمان هذه المشكلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بانه ليس من العدل ان يكون السعر ثابت في ظل التضخم وزيادة الأسعار خاصة وهناك ملاك كثيرين يعانون تثبيت السعر ومنهم من يعمل بعد الظهر في اي عمل يساعده علي متطلبات الحياة وغلاء المعيشة فمعظم هؤلاء الملاك لديهم اسر ولديهم احتياجات معيشية لا يستطيعون توفيرها في بل ان البعض "ينفق من جيبه" علي العمارة او الشقة التي لا تدر عليه إلا مجرد جنيهات قليلة لا تكفي حتي صيانتها والاسم انه يملك عمارة او شقة سواء في حي شعبي او ارقي المناطق فالعائد دائما لا يساوي ثمن المواصلات التي ينفقها لتحصيل هذا الايجار.
وفي نفس الوقت لابد ان نراعي العدالة بين المالك والمستأجر ايضا الذي اعتاد ان يدفع مبلغ معين في الايجار ونظم حياته علي هذا الأساس ويقدر عدد المساكن بنظام الايجار القديم حوالي اثنين ونصف مليون شقة وبالطبع الكل يبحث عن العدالة وهي نقطة معقدة احتار فيها الخبراء والمشرعون منذ عشرات السنوات
فقانون المساكن القديمة وثباتها شرع أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب ظروف الحرب وكان له ظرف خاص ولكن من الطبيعي مع زيادة الأسعار ان يكون هناك تحريك لسعر الايجار القديم فقد تحركت جميع الأسعار بينما ثبت سعر الايجار وهو ظلم للمالك .
نعم هناك مستأجرين لايستطيعوا تحمل الزيادة ولكن يجب ان ننظر للمالك ايضا بعين العدل فالمالك ايضا لا يستطيع تحمل ثبات سعر الايجار القديم وهو لا يجد شقة لا بنه او ابنته للسكن ولا يستطيع تحمل أسعار الايجار الجديد في وقت يؤجر فيه أملاكه بسعر لا يسمن ولا يغني عن جوع .
الكل يبحث عن العدالة بين المالك والمستأجر وأعتقد ان مشروع القانون شهد الفترة الماضية نقاشا مجتمعيا كبيرا واتمني ان يصل الخبراء والتشريعيين والدولة الي الحل الأمثل لتعديل هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.