رئيس نادي الترسانة يستقبل قائمة خالد فتحي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سلسلة لقاءاتها مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، حرصت قائمة كابتن خالد فتحي على زيارة نادي الترسانة، واستعرضت برنامجها الانتخابي مع مجلس الإدارة برئاسة النائب طارق السعيد الذي استقبل القائمة بحفاوة بالغة.
ضم وفد القائمة كابتن خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، كابتن خالد ديوان المرشح لمقعد ناىب الرئيس وكابتن نبيل خشبة المرشح لمقعد أمين الصندوق، وعمرو فتحي، خالد صالح، محمد جمال هليل، عبير عقيل وأحمد زقزوق المرشحون لعضوية مجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد فتحي الترسانه طارق السعيد الاتحاد المصري لكرة اليد كرة اليد خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.