وكيل إعلام النواب: مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي لضبط الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه منذ خمسينات القرن الماضي، وجدت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.
وأشار إلى أنه مع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وذكر أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته، ويمنحه في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، ويوفر حق ممارسة الشعائر الدينيه، وتطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، وحق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، وعضوية الجمعيات الأهلية أيضًا.
وأكد أن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذلك تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية بلا خيام.
وتابع النائب:" في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
واختتم حديثه:" مع توسع الاضطرابات الإقليمية تجدر الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ تقاسم الأعباء ومعناه أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا".
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق اللاجئين الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون لجوء الاجانب قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.