وافقت إسرائيل على قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من تل أبيب، ضمن محاولاتها للسيطرة على الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية»

على ماذا ينص القانون؟

وحسب نص قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيتم حظر رفع علم «دولة عدو، بما يشمل علم فلسطين، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة».

ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام الفلسطينية بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل، بحسب ما جاء في وكالة أنباء فلسطين «وفا». 

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في مارس الماضي، القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل من يفعل ذلك بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين علم فلسطين دولة الاحتلال إسرائيل

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .

في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".

مدينة الأبحاث العلمية توجه نصائح للتوعية بطرق التخلص الآمن من مخلفات النحربالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقاتأسوان تحتفل بيوم البيئة بندوات توعية وحملات تشجير وتجميع المخلفاتتحرير محضر لإحدى القرى السياحية بقرية أبوسلطان لإلقائه مخلفات الصرف الصحي بترعة الإسماعيلية

ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات مخلفات مخلفات خطرة قانون

مقالات مشابهة

  • «إرهاب دولة منظم».. الوطني الفلسطيني يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على السفينة «مادلين»
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • القانون من أجل فلسطين: لا حق قانوني لإسرائيل بالتحكم بمسار سفينة مادلين
  • انقسام داخلي في إسرائيل حول إرسال تل أبيب لمساعدات إنسانية إلى غزة
  • قراءة شاملة لجذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من منظور المؤرخ الشاب زاخاري فوستر
  • ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
  • لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • «ضربة خطيرة تهز تل أبيب».. تسريب آلاف الوثائق الحساسة من إسرائيل إلى إيران