وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.



وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري اللاجئين مصر اللاجئين مجلس النواب قانون لجوء الاجانب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد

كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.

وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.

وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.

وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.

وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.

وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.

أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.

والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

مقالات مشابهة

  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • كولومبيا تعرض منح مادورو اللجوء في حال تنحيه عن السلطة
  • برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
  • سوريا ترحب بإلغاء “النواب الأمريكي” قانون قيصر
  • القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025