وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.



وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري اللاجئين مصر اللاجئين مجلس النواب قانون لجوء الاجانب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.


في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :

1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة

2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. 

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • وزير خارجية النرويج: من العبث اللجوء للإنزالات الجوية بغزة.. بعيدون عن إغاثة السكان
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • برلماني: التوسع المصري غرب إفريقيا فرصة ذهبية لدعم النمو القومي
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي