هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات".
وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء".
وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة