مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
وأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلانات اللافتات البرلمان قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.