ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
. البرلمان العربي يرفض العبث باتفاق شرم الشيخ من جانب الاحتلال
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي قانون تیسیر إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور
وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.