غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أضرار التدخين غرامات التدخين قانون الوقاية أضرار التدخين داخل الأماکن
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.