إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.
جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.
وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.
وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.
وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.
كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري القضاء السيسي استقلال مصر السيسي القضاء استقلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رؤساء محاکم الاستئناف مجلس القضاء الأعلى الهیئات القضائیة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.