اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية يدر 40 مليار جنيه سنويا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.
قانون المنازعات الضريبية سيجلب 40 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولةوقال “زكريا”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .
وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجالا وحصيلة أكبر للدولة ،حيث ان التقدير تشير إلى ان هذا القانون قد يدر على الدولة من 34 لـ 40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.
https://youtu.be/X_FveORF_7M?si=eGf2DOAb4WvmMAM-
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ المحور الحكومة المصرية الشئون المالية إنهاء المنازعات المزيد المزيد المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.