حلقة للمحامين عن القانون الدولي الخاص
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان "مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص"، وقدم الحلقة الدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتناولت الحلقة عدة محاور أساسية شملت تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعاته، مع التركيز على مبدأ المعاملة بالمثل وأثره في تنازع القوانين، كما تم استعراض أهمية هذا المبدأ في معاملة الأجانب ودوره في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تأثيره في تطوير العلاقات القانونية بين الدول وضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتوازنة، وهدفت الحلقة إلى تعزيز فهم الممارسات العملية لمبدأ المعاملة بالمثل، وتوضيح دوره المحوري في تعزيز العدالة القانونية بين الدول والمجتمعات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف لرفع كفاءة المشتغلين في مجال المحاماة وتعزيز خبراتهم العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الخاص
إقرأ أيضاً:
8 أفعال محظورة على موظفي القطاع الخاص.. اعرفها
حظر قانون العمل الجديد، 6 افعال يحظر على العمال القيام بها، يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا ونشره في الجريدة الرسمية .
و نصت المادة 135 من قانون العمل على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1-الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غير من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة .
- منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة 4 من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
- مكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص
حظر القانون أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.