صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: مشروع القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

بعد براءة محمد رمضان.. ماهي عقوبة الإساءة للعلم المصري

حصل محمد رمضان على حكم بالبراءة من تهمة إهانة العلم المصري، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي ارتدى خلالها العالم المصري أثناء حفل له، ما أثار موجة من الغضب ضده وحوكم على إثر بلاغ قًدم ضد، إلا أنه المحكمة حكمة ببراءته.

وبرأت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري من خلال الظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.

 عقوبة إهانة العلم المصري

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل عقوبة إهانة العلم المصري التي نص عليها القانون، حيث حددت المادتين من قانون العاشرة والحادية عشر من قانون رقم 41 لسنة 2014 العقوبات إزاء إهانة علم مصر أو عدم الوقوق للسلام الوطني.

ونصت المادة 10 من القانون ذاته على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".

دفاع محمد رمضان: الفنان رفع علم مصر في لحظة نجاح وعزة وفخربراءة محمد رمضان من الإساءة لعلم مصر

فيما عاقبت المادة الحادية عشرة بـ«الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة».

وألغت المادة الثانية عشرة «القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون».

بلاغ ضد محمد رمضان

كان أحد المحامين، قد أقام  جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأوضح «المحامي» في صحيفة الدعوى أن المشكو في حقه الفنان محمد رمضان، ظهر خلال مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يضع العلم المصري على ظهره، ويروج لأفكار هدامة تحمل رموز الماسونية، بما يمثل اعتداءً صارخًا على الرموز الوطنية ويسيء لكرامة الشعب المصري.

طباعة شارك محمد رمضان إهانة العلم المصري الفنان محمد رمضان تهمة إهانة العلم المصري العلم المصري

مقالات مشابهة

  • اطلعت عليه CNN.. تفاصيل مشروع قرار بمجلس الأمن عن غزة
  • بعد براءة محمد رمضان.. ماهي عقوبة الإساءة للعلم المصري
  • لجنة التعليم النيابية تبحث مع اتحاد المعاهد الخاصة تحديات القطاع في بنغازي
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • “المسماري” تعقد اجتماعاً مع أعضاء اتحاد المعاهد والكليات الخاصة في بنغازي
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • قعقور وياسين طالبا بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة الفساد
  • الحكومة تتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في مقترحات قوانين لمنع التدخين والشيشا