قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.

وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.

وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.

وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.

وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.

وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.

وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد م ضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.

كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.

وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.

وبالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السيد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: مشروع القانون الحق فی أنه تم

إقرأ أيضاً:

«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
  • بو صعب: ننتظر من الحكومة مشروع قانون انتخابي عصري خلال شهرين
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟