شرطة دبي تنظم «المختبر الجنائي»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت القيادة العامة لشرطة دبي المختبر «الجنائي الأمني»، ضمن مُلتقى المبادرات والمشاريع، وذلك في مركز البحث والتطوير، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط في قطاع شؤون البحث الجنائي وشركاء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وألقى العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد المدير العام للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية المختبر في استشراف مستقبل العمل الجنائي والأمني، ودعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».
وقال العميد القمزي، إن المختبر الجنائي الأمني يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تؤثر على منظومة العمل الجنائي والأمني، وتبادل التجارب الناجحة والآراء حول أبرز القضايا المختارة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وبيّن أن المختبر يُمثل منصة مهمة تتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ودعا المشاركين في المختبر لتقديم الاقتراحات والمبادرات المبتكرة ومشاريعهم الجديدة، مشيراً إلى أن التفكير الإبداعي والمبادرات الرائدة لا تأتي بمحض الصدفة، وإنما عبر البحث والمثابرة واللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الزملاء والعمل الجاد والاجتهاد.
وفي ختام المختبر تم تكريم المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر الجنائي الأمني من قبل مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات المختبر الجنائي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.