تأجيل مُحاكمة 17 مُتهماً في قضية الإتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيى موسى و 16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي لجلسة 8 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
اقرأ أيضًا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي الي المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.. وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافعة النيابة العامة وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
"لإستدعاء الطبيب الشرعي".. تفاصيل تأجيل جلسة الاستئناف علي حكم المؤبد للمتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين بدمنهور (فيديو)
قضت قبل قليل، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل الحكم على المتهم في قضية استئناف تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى يوم 21 يوليو 2025، لاستدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات تنفيذا لطلبات دفاع المتهم لمناقشته والمرافعة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور المنعفدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قررت رفع جلسة استئناف قضية الطفل "ياسين" لبحث طلبات دفاع المتهم "صبري ك".
وجاءت الطلبات علي النحو التالي، "الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة تدعي "نهاد ق" لوجود علاقه بها في الواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشتة فيما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسه للتداول في تلك الطلبات وبيان مدي جديتها وصداها في الأوراق لتقرر ما إذا كان سيتم تأجيل نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات أم ستطلب من الدفاع عن المجني عليه والمتهمين المرافعة.
وكان قد وصل فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي، والمتهم ومحاميه، إلي محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.