إحالة أوراق نقاش قتل شاب وشرع في قتل آخر بالشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وبإحماع الآراء، بإحالة أوراق نقاش لفضيلة مفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه وثلاثة آخرين بقتل شاب والشروع في قتل آخر بسبب مشادة كلامية بينهم بمركز الزقازيق، كما قررت المحكمة تأجيل نظر الحكم على باقي المتهمين لذات الجلسة.
تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «يوسف. م. ع» نقاش، و«عبدالنبي. س. م» نقاش، و«أيمن. أ. ح» سائق توك توك، و«عطا الله. إ» سائق توك توك، مقيمين بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما «محمود. الـ» و«علي. ع» بأن أطلق المتهم الأول صوبهما أعيرة نارية مستخدمًا سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش» وحال إحرازه أيضا سلاحًا أبيض «مطواة قرن غزال»، ما نتج عنه حدوث إصابتة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول على إثر مشادة كلامية، حال إصابته بعيار ناري أطلقه صوبه المتهم الأول عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حائزين ومحرزين سلاحا ناريا «فرد خرطوش» لمعاونته والشد من أزره بما أتاه من جرم.
وأُسند للمتهمين تهمة؛ الشروع في قتل المجني عليه الثاني إثر إصابته بعيار ناري أطلقه صوبه المتهم الأول عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه الثاني بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق النيابة العامة سائق توك توك التحقيق الزقازيق الصفة التشريحية مسرح الجريمة خرطوش الرأي الشرعي فرد خرطوش المحاكمة الجنائية مركز الزقازيق مدينة الزقازيق الدائرة الثانية ضبط المتهمين القوة والتلويح بالعنف المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.