نقابة السياحة: قانون العمل الجديد يمنع التمييز والتشغيل بالسخرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .
ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى العمال فى التفاوض والمشاركة وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية ..مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى فتح آفاق الاستثمار السياحى وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذى اغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .
وقال إن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفى الذى أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة .
ناقشت الندوة التثقيفية الثانية التى نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذى ضم ٢٦٠ مادة بمشاركة ممثلى العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة التى تضم مجدى خليل وعبد العزيز حسانيين نائبى رئيس النقابة العامة وطارق حسين الامين العام ومحمد مصطفى نائب الأمين العام وعماد احمد امين الصندوق المساعد واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل وعبير سامى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادى سبورتينج بالإسكندرية والقيادى العمالى احمد غندر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام اتحاد عمال مصر الاستثمار السياحي التأمينات الاجتماعية السياحة والفنادق القانون الجديد المحكمة الدستورية العليا قانون العمل الجديد قطاع السياح مشروع قانون العمل الجديد النقابة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.