11يناير المقبل ..محاكمة سائق تروسيكل لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تنظر الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محاكمة سائق تروسيكل، لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها، وفي جلسة 11 يناير 2025 المقبل لاستكمال المرافعة.
11يناير المقبل ..محاكمة سائق تروسيكل لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بالقليوبيةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، لأنه في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلاً الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز وغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة السادسة سائق تروسیکل
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
أمر إحالة المتهمينوقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.