عقوبات استندت لها جنايات المنصورة فى معاقبة المتهم بابتزاز ابنة شرين عبد الوهاب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب على "تيك توك"، بالسجن 3 سنوات، وذلك وفقا للقوانين المكافحة للجريمة والعقوبات المقررة عليها.
ويعرف القانون الابتزاز الإلكتروني، بأنه التهديد باستخدام التكنولوجيا أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف.
واستندت المحكمة فى معاقبة المتهم بنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمتمثلة في:
المادة 327 من قانون العقوبات
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة 25 من قانون الجرائم الالكترونية
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
المادة 26 من قانون الجرائم الالكترونية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعريف الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني مباحث الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عبد الوهاب بنت شيرين عبد الوهاب هنا شيرين عبد الوهاب ابنه شيرين عبد الوهاب هنا ابنة شيرين عبد الوهاب یعاقب بالحبس لا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.