أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، بخصوص عقوبة تمديد صلاحية رخصة السياقة.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه إذا كان عمر السائق يفوق 60 سنة، يصبح الفحص كل سنتين.

وفي حال الإستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري، يعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 185 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 04-381.

ويعاقب عليها القانون وفقا للمادة 66/د- 20 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج.

كما ذكرت قيادة الدرك الوطني  السائق أن تمديد صلاحية رخصة السياقة يكون بناءا على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة، (حسب صنف الرخصة) بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن ستين 60 سنة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
  • تفعيل غرفة عمليات.. مجازر القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على الذبح العشوائي
  • 10 آلاف جنيه غرامة لمن يخالف القوانين المتعلقة بذبـ ح الأضاحي
  • وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
  • العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
  • مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
  • بعد 38 عاماً على اغتيال كرامي... لحود: هدف المجرمين كان محاولة إنهاء الحالة الوطنيّة
  • الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين مجريات امتحان “البيام”