براءة قتلها الغدر.. تفاصيل نهاية الطفل “شنودة” في زراعات القصب بـ سوهاج
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في إحدى القرى الهادئة بمركز دار السلام في سوهاج، حيث يعم السكون بين الحقول وزراعات القصب الشاهقة، لم يتخيل أحدا أن تلك الأرض ستشهد يومًا جريمة تهز القلوب.
كان "شنودة"، الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، معروفًا بابتسامته البريئة وحبه للحياة. يعيش مع أسرته البسيطة، يساعد والده العامل بين الحين والآخر.
ويتردد أحيانًا على المقهى الذي يُعد ملتقى الأهالي، لكن في التاسع من ديسمبر، اختفى "شنودة" فجأة، تاركًا وراءه تساؤلات وقلوبًا مليئة بالخوف.
في تلك الليلة، بدأ والده، "عماد"، رحلة البحث عن ابنه، بعدما تأخر عن المنزل بشكل غير معتاد. هرع إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء طفله، بينما بدأت الشرطة تحقيقاتها في الواقعة.
كانت الأدلة شحيحة، حتى قادت الخيوط إلى "ويصا"، عامل في محل دواجن قريب، كان يعرف "شنودة" بحكم عمله في المقهى.
خطة شيطانية ونهاية مأساوية
اعترف "ويصا"، الذي يعاني من أزمة مالية، بأنه خطط لاستدراج الطفل واحتجازه في زراعات القصب لمساومة والده على فدية مالية.
استغل معرفته بالطفل واتصل به، مدعيًا رغبته في الجلوس معه، ليأخذه إلى الزراعات، لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما قاومه الطفل. في لحظة شيطانية.
وجه "ويصا" طعنة قاتلة إلى عنق "شنودة"، ليلقى حتفه على الفور. تخلص المتهم من السكين بإلقائها في الترعة، وأخفى الجثة بين زراعات القصب.
العدالة تأخذ مجراهابإرشاد المتهم، عثرت الشرطة على جثة الطفل وهاتفه المحمول الذي استولى عليه الجاني. وبينما يخيم الحزن على الأسرة والمجتمع، تستمر الإجراءات القانونية لمحاسبة المتهم على جريمته.
هذه الحادثة تركت أثرًا عميقًا في قرية دار السلام، لتكون تذكرة بأن الطمع والجشع قد يدمران براءة لا ذنب لها سوى الوقوع في طريق شيطان يبحث عن المال بأي ثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج قتل الزراعات أخبار محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.