قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة تزوير المحررات الرسمية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يمارسان النصب على ضحاياهما في القليوبية والقاهرة وعثرت أجهزة الأمن معهم على أدوات تستخدم في عملية التزوير ومستندات مقلدة.

النيابة تحفظت على أدوات التزوير 

وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات التي عثر عليها داخل مقر كان يستخدمه المتهمان في نشاطهما الإجرامي بالقاهرة وهي عبارة عن :«عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول لاب توب  - جهاز كمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة»

واعترف المتهمان بتزوير المحررات الرسمية نظير حصولهما على مبالغ مالية من ضحاياهما وأنهما فوجئا بالشرطة تلقي القبض عليهما بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى مؤسسات الدولة نظير مبالغ مالية.

عقوبة جريمة التزوير 

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة  التزوير في محررات رسمية تصل إلى السجن 10 سنوات وذلك وفق لنص المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأضاف أن المادة 212 أكدت على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تزوير الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية: تمديد حظر رعي الإبل بجميع مناطق الدولة لعامين

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 11 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من القرارات والمراسيم الهامة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال -وتمويل الإرهاب، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (15) لسنة 2025 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة.
كما تضمنت العدد قرار وزير الصحة العامة رقم (18) لسنة 2025 بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (14) لسنة 2025 بتجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية (جمعية مهنية)، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (15) لسنة 2025 بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية القطرية للفنون التشكيلية.
وجاء في المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال -وتمويل الإرهاب:
يحل السيد / أحمد محمد المرزوقي، محل السيد / سالم سالم المناعي، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في المادة (1) من قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (15) لسنة 2025 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة:
يتم تمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 24/8/2025.
مادة (2)
يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية من تاريخ 1 ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2023 المشار إليه.

مادة (3):
يُسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها على الحركة بدون رعي، وفقاً للشروط التالية:
1 - الالتزام بارتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه (اللثامة) تكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح.
2 - أن يُرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي.
3 - أن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد (10) عشرة كحد أقصى وخلال أوقات النهار.
4. الابتعاد عن الروض والقرى والمدن والطرق الرئيسية بمسافــة لا تقل عن (200) مائتي متر.
5 - الا تتجاوز المسافة المسموح بها بالتسريح (1) كيلومتر واحد من العزبة.
6 - أن تكون الإبل حاملة لشريحة تعريفية صادرة عن الجهات المختصة.
ويحظر تسريح الإبل في المحميات الطبيعية، باستثناء الجزء غير المسيج في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر (محمية الريم)، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفترة
السابقة.
وجاء في المادة (1) من قرار وزير الصحة العامة رقم (18) لسنة 2025 بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية:
يضاف إلى قائمة أسماء الأمراض المعدية المدرجة بالقسم الثاني من جدول الأمراض المعدية الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، فيروس جدري القردة Mpox.
أما قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (14) لسنة 2025 بتجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية (جمعية مهنية)، فجاء في المادة (1) منه:  ووفق على تجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً 06/09/2024، وحتى تاريخ 05/09/2027.

مادة (2)
يُجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويشهر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

قطر الجريدة الرسمية حظر رعي الإبل

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية: تمديد حظر رعي الإبل بجميع مناطق الدولة لعامين
  • حبس متهم بالتزوير في المحررات الرسمية بكفر الشيخ
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • أسرة الفنان محمود عبد العزيز تتقدم ببلاغ جديد ضد بوسي شلبي بتهمة التزوير
  • ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية فى كفر الشيخ
  • سقوط متهم بتزوير محررات رسمية في كفر الشيخ
  • القبض على مزور المحررات الرسمية بكفر الشيخ
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى كفر الشيخ
  • عدن.. النيابة توجه اتهامًا رسميًا للمصور صالح العبيدي بتهمة الإساءة والتشهير بالصحفي عبدالرحمن أنيس بعد شهر من التحقيق
  • المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة التزوير والنصب بالقاهرة