مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: السوق العقاری

إقرأ أيضاً:

عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها

حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

طباعة شارك قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات الأرصاد الجوية الشائعات الأرصاد الجوية

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لـ109 أعضاء جدد بمصلحة الشهر العقاري لدعم تطوير الخدمات
  • لجنة تطوير السياحة في الطفيلة تناقش مسودة خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها التنفيذي
  • مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة
  • غدا.. صحة الشيوخ تناقش التخصصات العلاجية والإسكان تبحث خطة عمل اللجنة
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • حسن علام العقارية تحصد جائزة "الريادة الفخرية للتطوير العقاري"
  • بنك عُمان العربي يحتفل بتدشين "بوليفارد السمو" بالشراكة مع "الإسكان" و"الدهام" العقارية
  • مختص: السوق العقاري السعودي جاذب ومليء بالفرص
  • «استشارية البحوث الزراعية الدولية» تناقش تحديات النظام الغذائي
  • وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق