«UAEV» تعتمد تعرفة شحن المركبات الكهربائية اعتباراً من يناير 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أعلنت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» «UAEV» أول شبكة شحن مركبات مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية التي طرحتها وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، على أن يبدأ العمل بها في يناير 2025.
وتشكل هذه التعرفة خطوة مهمة لدعم استدامة وتوسع شبكة الشحن، علماً أن خدمات شحن المركبات الكهربائية بقيت مجانية منذ إعلان التعرفة لأول مرة في مايو الماضي.
وسيتم تطبيق رسوم شحن موحدة وشفافة لمستخدمي المركبات الكهربائية اعتباراً من يناير 2025 حيث تم تحديد التعرفة عند 1.2 درهم /كيلوواط ساعة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المستمر و0.70 درهم/كيلوواط ساعة وضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المتناوب، مما يضمن تسعيراً عادلاً ومتسقاً يدعم التميز التشغيلي للشبكة.
وتسعى شركة «UAEV» إلى تعزيز تجربة قيادة المركبات الكهربائية عبر إطلاق تطبيقها للهاتف المحمول الذي يتيح ميزات عملية مثل سهولة البحث عن محطات الشحن، ومتابعة حالة المحطات مباشرة، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة، مما يمكّن مستخدمي المركبات الكهربائية من استخدام شبكة الشحن بكفاءة عالية.
وقال المهندس شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV» إن إطلاق تعرفة الشحن الموحدة والحلول الذكية المبتكرة مثل تطبيق الهاتف المحمول يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الالتزام الراسخ بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة مستخدمي المركبات الكهربائية ومن خلال توسيع شبكتنا ومواءمتها مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، ندعم بناء مستقبل أكثر استدامة وحيوية وبحلول عام 2030، ستشمل شبكة شركة UAEV 1000 محطة شحن موزعة استراتيجياً عبر المراكز الحضرية والطرق السريعة ونقاط التنقل الرئيسية داخل الإمارات.
وستغطي المواقع الرئيسة جميع إمارات الدولة، لتأمين الوصول الشامل لمستخدمي المركبات الكهربائية بين المدن وداخلها على حد سواء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام