وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المتعاملین الاقتصادیین
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.