مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان الإرهابية عن مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن التشكيك بالأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الإحتجاز وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات.
وأكد المصدر، أن المركز المشار إليه خاضع إسوة بباقى مراكز الإصلاح والتأهيل للإشراف القضائى وشهد خلال الفترة الماضية زيارات متكررة من النيابة العامة وتم التأكد من توافر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء به فى إطار ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام وهو ما يعيه الشعب المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب المصرى مراكز الإصلاح والتأهيل مستشفى
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.