حكومة الإمارات تصدر مرسوماً حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون، كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.
حكومة #الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية pic.twitter.com/gUm5K5Y0ux
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 29, 2024 قواعد البيانات الوطنيةويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات المنتجات الطبیة المرسوم بقانون لا تزید على فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.