يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".

 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ووافق  المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الافريقي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب على المادة الدعوى الجنائیة التی تنص على

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح

وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوي وتطلعات القطاع الخاص ورواد الاعمال والاسر المنتجة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة  ، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .

 مشيرا الى ان انتظام الوزارة في استقبال المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، وبحث سبل تفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين واللوائح لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية .

كما اكد ان دعم الإنتاج المحلي يأتي في طليعة اهتمام الوزارة بما يسهم في تطوير وتنوع القاعدة الصناعية وإرساء مداميك قوية للاقتصاد الوطني .

يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة الاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين . 

 

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم