طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة  (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

"النواب" يوافق على مقترح أميرة أبو شقة بتعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي

وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .

ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من  الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة  مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه  .

وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.

وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.

أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواببالأسماء.. الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تدخل إعادة للمرة الثانية.. مستند

شخص طبيعي أجنبي.

مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.

كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.

ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.

طباعة شارك مباشرة الحقوق السياسية الحقوق السياسية الانتخابات نزاهة العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام