أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .
ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه .
وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.