رئيس صحة النواب يؤكد تنفيذ مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صحة النواب الحبس الاحتياطى المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.