صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.