حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ولفت الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، حيث جرى التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد رئيس اللجنة أنّ المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجّه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وتابع الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنّ المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها، وأنّ حزب مستقبل وطن يؤيد حذف المادة لطمأنة الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .