أمين الفتوى: تهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد جائزة شرعا ولا حرج فيها
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تهنئة الإخوة الأقباط في عيد الميلاد، مؤكدا أن تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الإسلام يدعونا إلى التعامل بالحسنى مع الجميع، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: “لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم”.
وأوضح أن "البر" هنا يشمل كل أنواع الخير، ومن ذلك التهنئة بالمناسبات، حيث قال الله تعالى: "وقولوا للناس حسنًا" ولم يقتصر ذلك على المسلمين فقط.
وأضاف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يوصينا بالإحسان إلى الجار، مستشهدًا بما فعله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال عن جارهم اليهودي: "أهديتم لجارنا اليهودي؟"، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار حتى ظن الصحابة أنه سيورثه. وبالتالي، تهنئة الأقباط في عيد ميلادهم جائزة ولا حرج فيها شرعًا، بل هي من باب الإحسان والبر، بل ويثاب المسلم على ذلك.
ولفت في سياق آخر إلى أن بيع المزايدة جائز شرعًا، وهو ما يعرف في العصر الحديث بالمزاد العلني، لافتا إلى أن البيع هو عملية تبادل سلعة مقابل ثمن، وهو حلال ومرغوب فيه في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أحل الله البيع وحرم الربا".
وأوضح: "أما بيع المزايدة، فهو نوع من البيع الذي يقوم فيه شخص بعرض سلعة مع إمكانية زيادة السعر من قبل الحضور، مثلاً، إذا عرض شخص سلعة بسعر معين، يمكن للآخرين تقديم عروض أعلى للحصول عليها، كما يحدث في المزادات".
وتابع أن بيع المزايدة جائزة شرعًا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه في "سنن الترمذي" أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمزايدة على بيع الحلس والقدح في مزاد علني، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم سلعة، وطلب من الحضور تقديم العروض، حتى تم بيعها بأعلى سعر.
وأشار إلى أن هناك شروطًا وضوابط يجب مراعاتها عند إجراء بيع المزايدة، أولها أن البيع لا يترتب عليه ضرر لأي طرف، ثانيًا، يجب أن يكون المشاركون في المزايدة لديهم نية حقيقية للشراء، وليس مجرد رفع السعر بدون رغبة في الشراء، وثالثًا، يجب أن يكون البيع عن رضا الطرفين، كما ورد في الحديث النبوي: "إنما البيع عن تراض"، وأخيرًا، يجب ألا يتضمن البيع أي نوع من الغش أو الخداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، مشيرًا إلى أن الغش محرم في الإسلام.
وأكد أن إذا تحقق هذه الشروط في بيع المزايدة، يصبح البيع صحيحًا وجائزًا شرعًا.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ محمد كمال المسلمين الأخوة الأقباط دياركم النبی صلى الله علیه وسلم أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تركه لصلوات الظهر والعصر والمغرب بسبب الانشغال بالعمل، وأدائه لها دفعة واحدة بعد العودة مساءً، إن الأولى ألا نسأل عن العقوبة، بل عن باب التوبة والعودة إلى الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل علّم النبي مواقيت الصلاة بنزوله مرتين: مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال: "الوقت ما بين هذين".
وأكد أن من لم يستطع أداء الصلاة في وقتها بعذر معتبر، يمكنه أن يجمع بين الصلوات؛ فيجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الحاجة، أما الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب فلا أصل له.
وأضاف أن من لم يتمكن لا من أداء الصلاة في وقتها ولا من الجمع بعذر، وجب عليه القضاء عند التيسير، مشددًا على أن الإنسان لا يُؤثم إذا كان العذر حقيقيًا، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".