دفنوه داخل عيادته.. المحكمة تحدد أولى جلسات طعن المتهمين بقضية طبيب الساحل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حددت محكمة النقض جلسة 25 ديسمبر 2025 لنظر أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام متهمين والسجن المشدد للمتهمة الثالثة في قضية قتل الدكتور أسامة صبور الشهيرة إعلاميا بـ طبيب الساحل.
والمتهمون في القضية هم الطبيب أحمد شحته والممرض أحمد فرج وعاقبتهما المحكمة بالإعدام والمتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عامًا.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب الساحل قتل طبيب محكمة النقض طعن حكم عيادة طبيب النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.