الحكم بدعوى عدم دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية 8 مارس
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية خدمة الموظف قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام